للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ

مَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ انْدِرَاجِ حُكُومَةِ الْكَفِّ تَحْتَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ هُوَ فِيمَا إِذَا قَطَعَ مِنَ الْكُوعِ وَأَبَانَ الْكَفَّ وَالْأَصَابِعَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَأَمَّا إِذَا قَطَعَ وَاحِدٌ الْأَصَابِعَ، وَآخَرُ الْكَفَّ، أَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ الْأَصَابِعَ ثُمَّ الْكَفَّ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ بَعْدَهُ؛ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَسْنَانِ.

فَرْعٌ

إِذَا كَانَ عَلَى مِعْصَمِ إِنْسَانٍ كَفَّانِ مَعَ الْأَصَابِعِ، أَوْ عَلَى الْعَضُدِ ذِرَاعَانِ وَكَفَّانِ، أَوْ عَلَى الْمَنْكِبِ عَضُدَانِ وَذِرَاعَانِ وَكَفَّانِ مَعَ الْأَصَابِعِ؛ نُظِرَ إِنْ لَمْ يَبْطِشْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ فِيهِمَا قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِمَا الْحُكُومَةُ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا بَطْشٌ نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَصْلِيَّةً وَالْأُخْرَى زَائِدَةً، فَفِي الْأَصْلِيَّةِ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ، وَفِي الزَّائِدَةِ الْحُكُومَةُ. وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الزَّائِدَةِ أَنْ يُنْظَرَ، فَإِنِ اخْتَصَّتْ إِحْدَاهُمَا بِبَطْشٍ أَوْ قُوَّةِ بَطْشٍ؛ فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ.

وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْبَاطِشَةُ أَوِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى بَطْشًا عَلَى اسْتِوَاءِ الذِّرَاعِ، أَوْ مُنْحَرِفَةٍ عَنْهُ؛ فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُسْتَوِيَةً وَالْأُخْرَى مُنْحَرِفَةً؛ فَالْمُسْتَوِيَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُعْتَدِلَةَ الْأَصَابِعِ وَالْأُخْرَى زَائِدَةً فَوَجْهَانِ:

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: الْمُعْتَدِلَةُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْكَمَالِ نُقْصَانٌ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي التَّمْيِيزِ، لِأَنَّ الْيَدَ الْأَصْلِيَّةَ كَثِيرًا مَا تَشْتَمِلُ عَلَى الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ.

وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا نَاقِصَةً بِأُصْبُعٍ، وَلَكِنَّهَا مُسْتَوِيَةٌ، وَالْأُخْرَى كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ مُنْحَرِفَةٌ؛ فَأَيَّتُهُمَا الْأَصْلِيَّةُ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَتَمَيَّزِ الْأَصْلِيَّةُ عَنِ الزَّائِدَةِ بِشَيْءٍ؛ فَهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ فِي قَطْعِهِمَا الْقِصَاصُ أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ مَعَ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ. وَعَنِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ

<<  <  ج: ص:  >  >>