يَبْطُلْ رِقُّهُ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ حَامِلٌ تَحْتَ حَرْبِيٍّ، لَمْ تُسْتَرَقَّ هِيَ وَلَا وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُمَا مُسْلِمَانِ.
فَرْعٌ
لَوِ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمٌ دَارَ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، أَوِ اسْتَأْجَرَ حَرْبِيًّا رَقِيقًا، أَوْ حُرًّا، فَاسْتُرِقَّ، لَمْ تَنْقَطِعِ الْإِجَارَةُ، بَلْ يَبْقَى لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْوَالِ مَمْلُوكَةٌ مِلْكًا تَامًّا مَضْمُونَةٌ، كَأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ، وَلَا تُمَلَّكُ مِلْكًا تَامًّا، وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ، وَقِيلَ: فِي انْقِطَاعِ الْإِجَارَةِ خِلَافٌ كَانْقِطَاعِ النِّكَاحِ.
يَجُوزُ سَبْيُ مَنْكُوحَةِ الذِّمِّيِّ إِذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً، وَيَنْقَطِعُ بِهِ نِكَاحُهُ، وَأَمَّا سَبْيُ عَتِيقِهِ وَاسْتِرْقَاقُهُ فَيُبْنَى عَلَى اسْتِرْقَاقِ عَتِيقِ الْمُسْلِمِ، إِنْ جَوَّزْنَاهُ، فَهُنَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوِ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اسْتُرِقَّ، فَعَتِيقُهُ أَوْلَى، وَلَوْ أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا، ثُمَّ نَقَضَ السَّيِّدُ الْعَهْدَ وَصَارَ حَرْبِيًّا، فَالصَّحِيحُ أَنَّ وَلَاءَهُ عَلَى عَتِيقِهِ لَا يُبْطَلُ، حَتَّى لَوْ عَتَقَ كَانَ وَلَاؤُهُ بَاقِيًا عَلَيْهِ، وَلِمُعْتِقِهِ أَيْضًا الْوَلَاءُ عَلَى عَتِيقِهِ، وَلَوْ مَلَكَ عَتِيقَهُ، كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ، وَفِي وَجْهٍ يَبْطُلُ بِاسْتِرْقَاقِهِ وَلَاؤُهُ عَلَى عَتِيقِهِ، كَمَا يَبْطُلُ مِلْكُهُ عَلَى عَبْدِهِ.
إِذَا سُبِيَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، صَغِيرَيْنِ كَانَا أَوْ كَبِيرَيْنِ، وَاسْتُرِقَّ الزَّوْجُ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute