فِي الدَّارِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كَانَ خَارِجًا وَيُؤَيِّدُهُ: أَنَّ ابْنَ الصَّبَّاغِ حَكَى عَنِ الْأَصْحَابِ، أَنَّهُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدَّارِ، فَصَعِدَ سَطْحَهَا، حَنِثَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي الْخُرُوجِ أَيْضًا إِلَى كَوْنِ السَّطْحِ مُحَوَّطًا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ، فَدَخَلَ الطَّاقَ الْمَضْرُوبَ خَارِجَ الْبَابِ لَمْ يَحْنَثْ، عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: دَخَلَ الدَّارَ، وَالثَّانِي: يَحْنَثُ، لِأَنَّهُ مِنَ الدَّارِ، وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا، فَلَوْ دَخَلَ الدِّهْلِيزَ خَلْفَ الْبَابِ، أَوْ بَيْنَ الْبَابَيْنِ حَنِثَ، لِأَنَّهُ مِنَ الدَّارِ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ نَصًّا أَنَّ دَاخِلَ الدِّهْلِيزِ لَا يَحْنَثُ، وَحَمَلُوهُ عَلَى الطَّاقِ خَارِجَ الْبَابِ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى إِثْبَاتِهِ قَوْلًا فِي الدِّهْلِيزِ، وَقَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: دَخَلَ الدِّهْلِيزَ وَلَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَجَعَلَ الْمُتَوَلِّي الدَّرْبَ الْمُخْتَصَّ بِالدَّارِ أَمَامَ الْبَيْتِ، إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِي حَدِّ الدَّارِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي أَوَّلِهَا بَابٌ كَالطَّاقِ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَابٌ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ مُسَقَّفًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
فَرْعٌ
حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ، وَهُوَ فِيهَا، لَا يَحْنَثُ بِالْمُكْثِ، وَحُكِيَ قَوْلٌ، وَوَجْهٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ نُصَّ فِي حَرْمَلَةَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ، لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ الدُّخُولِ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ، أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، أَوْ لَا يَتَوَضَّأُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ، فَاسْتَدَامَ النِّكَاحُ وَالطَّهَارَةُ وَالْوُضُوءُ لَا يَحْنَثُ. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ لَابِسٌ، فَلَمْ يَنْزِعْ، أَوْ لَا يَرْكَبْ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلَمْ يَنْزِلْ، حَنِثَ بِالِاسْتِدَامَةِ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى لُبْسًا وَرُكُوبًا، وَلِهَذَا يَصْلُحُ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute