الْمَحْضَرِ، وَنَقَلَ ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يَجِبُ التَّسْجِيلُ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَالْوُقُوفِ وَأَمْوَالِ الْمَصَالِحِ. فَلَا يَجِبُ فِي الْحَالِّ وَالْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ، وَسَوَاءٌ أَوْجَبْنَا الْكِتَابَةَ أَمِ اسْتَحْبَبْنَاهَا، فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ الْمَكْتُوبِ، وَأَنَّهُ كَيْفَ يُضْبَطُ وَيُحْفَظُ، أَمَّا الْأَوَّلُ، فَالْمَكْتُوبُ مَحْضَرٌ وَسِجِلٌّ، أَمَّا الْمَحْضَرُ، فَصُورَتُهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، حَضَرَ الْقَاضِي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ، وَيَرْفَعُ فِي نَسَبِهِمَا مَا يُفِيدُ التَّمْيِيزَ، وَهَذَا إِذَا عَرَفَهُمَا الْقَاضِي. وَيُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ التَّعَرُّضُ لِحِلْيَتِهِمَا طُولًا وَقِصَرًا فِي الْقَدِّ، وَسُمْرَةً وَشُقْرَةً فِي الْوَجْهِ، وَيَصِفُ مِنْهُمَا الْحَاجِبَ وَالْعَيْنَ وَالْفَمَ وَالْأَنْفَ.
وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا، كَتَبَ: حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ رَجُلًا ذَكَرَ هَذَا الْمُحْضِرُ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، وَلَا بُدَّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِحِلْيَتِهِمَا، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ بِصِفَتِهِمَا، فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَى، فَإِنْ أَنْكَرَ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً كَتَبَ، فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي فُلَانًا وَفُلَانًا شَاهِدَيْنِ، وَسَأَلَ الْقَاضِي اسْتِمَاعَ شَهَادَتِهِمَا، فَسَمِعَهَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، وَثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُمَا، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، فَأَجَابَهُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا، وَيُثْبِتُ عَلَى رَأْسِ الْمَحْضَرِ عَلَامَتَهُ مِنَ الْحَمْدَلَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُبْهِمَ الشَّاهِدَيْنِ فَيَكْتُبَ: وَأَحْضَرَ عَدْلَيْنِ شَهِدَا لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي كِتَابٌ فِيهِ خَطُّ الشَّاهِدَيْنِ، كَتَبَ تَحْتَ خَطِّهِمَا: شَهِدَا عِنْدِي بِذَلِكَ، وَأَثْبَتَ عَلَامَتَهُ فِي رَأْسِ الْكِتَابِ، وَاكْتَفَى بِهِ عَنِ الْمَحْضَرِ، جَازَ، وَإِنْ كَتَبَ الْمَحْضَرَ وَضَمَّنَهُ ذَلِكَ الْكِتَابَ، جَازَ، وَعَلَى هَذَا قِيَاسُ مَحْضَرٍ يَذْكُرُ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوِ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَأَمَّا السِّجِلُّ، فَصُورَتُهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ فُلَانٌ الْقَاضِي بِمَوْضِعِ كَذَا فِي تَارِيخِ كَذَا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا، فَأَقَرَّ فُلَانٌ لِفُلَانٍ، أَوْ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَقَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمَا عِنْدَهُ، أَوْ بِيَمِينِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute