بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ، وَأَنْفَذَهُ بِسُؤَالِ الْمَحْكُومِ لَهُ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ: ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا فِي كِتَابٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ، وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ إِلَى آخِرِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَإِنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ. وَكَيْفِيَّةُ التَّعَرُّضِ لِنَسَبِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَحِلْيَتِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَحْضَرِ.
وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ ابْنَ خَيْرَانَ لَمْ يُجَوِّزْ لِلْقَاضِي التَّسْجِيلَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَإِذَا كَانَ الْمُتَدَاعِيَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا امْرَأَةً، وَاحْتَاجَ إِلَى إِثْبَاتِ الْحِلْيَةِ، فَلْيَكُنِ النَّظَرُ لِذَلِكَ، كَالتَّحَمُّلِ لِلشَّهَادَةِ، وَأَمَّا أَنَّهُ كَيْفَ يَضْبُطُ وَيَحْفَظُ، فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ نُسْخَتَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَخْتُومَةٍ، وَتُحْفَظُ الْأُخْرَى فِي دِيوَانِ الْقَضَاءِ مَخْتُومَةً، وَيَكْتُبُ عَلَى رَأْسِهَا اسْمَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَضَعُهَا فِي خَرِيطَةٍ أَوْ قِمَطْرٍ، وَهُوَ السَّفَطُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الْمَحَاضِرُ وَالسِّجِلَّاتُ، وَيَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، خَتَمَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ خَتَمَهُ أَمِينٌ وَهُوَ يَنْظُرُ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَمْلِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَدْعُو بِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَيَنْظُرُ فِي الْخَتْمِ، وَيَفُكُّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَفُكُّهُ أَمِينُهُ وَهُوَ يَنْظُرُ وَيَضَعُ فِيهِ كُتُبَ الْيَوْمِ الثَّانِي كَمَا ذَكَرْنَا، وَهَكَذَا يَفْعَلُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأُسْبُوعُ، فَإِنْ كَثُرَتْ، جَعَلَهَا إِضْبَارَةً وَكَتَبَ عَلَيْهَا: خُصُومَاتُ أُسْبُوعِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَسِجِلَّاتُهُ، وَيَعْزِلُهَا. وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ شَهْرٌ، ثُمَّ يَعْزِلُهَا، فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ، جَمَعَهَا، وَكَتَبَ عَلَيْهَا: كُتُبُ سَنَةِ كَذَا. لِيَسْهُلَ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا تَوَلَّى أَخْذَهُ بِنَفْسِهِ، وَنَظَرَ أَوَّلًا إِلَى خَتْمِهِ وَعَلَامَاتِهِ.
فَرْعٌ
قَالَ الْهَرَوِيُّ: إِنْ أَوْجَبْنَا التَّسْجِيلَ عَلَى الْقَاضِي، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute