للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ

الْمُعَجَّلُ مَضْمُومٌ إِلَى مَا عِنْدَ الْمَالِكِ، نَازِلٌ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ، فَلَوْ عَجَّلَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ، وَلَمْ يَطْرَأْ مَانِعٌ - أَجْزَأَهُ مَا عَجَّلَ، وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّاةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَاقِيَاتِ عِنْدَهُ. وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَاحِدَةً، أَوْ عَنْ مِائَةٍ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ، وَبَلَغَتْ غَنَمُهُ بِالْمُعَجَّلَةِ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ - لَزِمَهُ شَاةٌ أُخْرَى وَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ أَتْلَفَ تِلْكَ الْمُعَجَّلَةَ.

وَلَوْ عَجَّلَ شَاتَيْنِ عَنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ حَدَثَتْ سَخْلَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَقَدْ بَلَغَتْ غَنَمُهُ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةً بِالْمُعَجَّلَةِ، فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ شَاةٌ ثَالِثَةٌ، فَلَوْ كَانَتِ الْمُعَجَّلَةُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَعْلُوفَةً، أَوْ كَانَ الْمَالِكُ اشْتَرَاهَا فَأَخْرَجَهَا - لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ زَائِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُوفَةَ وَالْمُشْتَرَاةَ لَا يَتِمُّ بِهَا النِّصَابُ، وَإِنْ جَازَ إِخْرَاجُهُمَا عَنِ الزَّكَاةِ، ثُمَّ إِنْ تَمَّ الْحَوْلُ، وَالْمُعَجَّلُ عَلَى السَّلَامَةِ، أَجْزَأَهُ مَا أَخْرَجَ. ثُمَّ فِي تَقْدِيرِهِ إِذَا كَانَ الْبَاقِي دُونَ النِّصَابِ بِأَنْ أَخْرَجَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ - وَجْهَانِ: الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْمُعَجَّلَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْبَاقِي فِي مِلْكِ الدَّافِعِ حَتَّى يَكْمُلَ بِهِ النِّصَابُ وَيُجْزِئَ، وَلَيْسَ بِبَاقٍ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً.

وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: يُقَدَّرُ كَأَنَّ صَاحِبَ الْمِلْكِ لَمْ يَزَلْ لِيَنْقَضِيَ الْحَوْلُ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ. وَاسْتَبْعَدَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا، وَقَالَ: تَصَرُّفُ الْقَابِضِ نَافِذٌ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَكَيْفَ نَقُولُ بِبَقَاءِ مِلْكِ الدَّافِعِ، وَهَذَا الِاسْتِبْعَادُ صَحِيحٌ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ بَقَاءَ مِلْكِهِ حَقِيقَةً، وَإِنْ أَرَادَ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ، فَقَوْلُهُ صَوَابٌ. أَمَّا إِذَا طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ كَوْنِ الْمُعَجَّلِ زَكَاةً، فَيُنْظَرُ، إِنْ كَانَ الْمُخْرِجُ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ نِصَابٌ، لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا. وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، فَحَيْثُ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِرْدَادُ لَا زَكَاةَ، وَكَأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِشَاةٍ قَبْلَ الْحَوْلِ. وَحَيْثُ ثَبَتَ فَاسْتَرَدَّ، قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: يُسْتَأْنَفُ الْحَوْلُ، وَلَا زَكَاةَ لِلْمَاضِي؛ لِنَقْصِ مِلْكِهِ عَنِ النِّصَابِ. وَالثَّانِي:

<<  <  ج: ص:  >  >>