فَرْعٌ
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ مَنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمْ، وَكُسْوَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ. وَفِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِمَا فَاضِلَيْنِ عَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ، لِزَمَانَتِهِ أَوْ مَنْصِبِهِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: يُشْتَرَطُ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَّارَةِ، وَكَدِسْتِ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ نَقْدٌ جَازَ صَرْفُهُ إِلَيْهِمَا. وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ مُسْتَغْرِقَةً بِحَاجَتِهِ، وَكَانَتْ سُكْنَى مِثْلِهِ، وَالْعَبْدُ عَبْدٌ مِثْلُهُ. فَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِ الدَّارِ وَوَفَّى ثَمَنُهُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ، أَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ لَا يَلِيقَانِ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ أَبْدَلَهُمَا لَوَفَّى التَّفَاوُتُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. هَكَذَا أَطْلَقُوهُ هُنَا. لَكِنْ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَالْعَبْدِ النَّفِيسَيْنِ الْمَأْلُوفَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ. وَلَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِهِمَا هُنَا.
قُلْتُ: لَيْسَ جَرَيَانُهُمَا بِلَازِمٍ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا؛ وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ الْخَادِمِ وَالْمَسْكَنِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِمَا هُنَا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
لَوْ كَانَ لَهُ رَأْسُ مَالٍ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيُنْفِقُ مِنْ رِبْحِهِ وَلَوْ نَقَصَ بَطَلَتْ تِجَارَتُهُ، أَوْ كَانَتْ لَهُ مُسْتَغَلَّاتٌ يُحَصِّلُ مِنْهَا نَفَقَتَهُ، فَهَلْ يُكَلَّفُ بَيْعَهَا؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يُكَلَّفُ، كَمَا يُكَلَّفُ بَيْعَهَا فِي الدَّيْنِ، وَيُخَالِفُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا فِي الْحَالِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ يَتَّخِذُهُ ذَخِيرَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute