" ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع "؛ ولكن في إسناده مجهولان.
أقول: قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب - أعني: المضاربة - شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة، وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة؛ كما حكى ذلك غير واحد.
وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة، فقال:
" والذي نقطع به؛ أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعلم بها وأقرها، ولولا ذلك لما جازت البتة ". انتهى.
ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره - على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة - مبني على أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل، وهو غير مسلم؛ بل الأصل الجواز؛ ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعا.
وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله:{وأحل الله البيع} ، وتحت قوله - تعالى -: {تجارة عن تراض} ؛ بل كل ما دل على جواز البيع، وعلى جواز الإجارة، وعلى جواز الوكالة؛ دل عليها.
وبيان ذلك: ان المالك للنقد إذا دفعه إلى آخر، ووكله بالشراء له بنقده