للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه) ؛ لحديث رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته (١) ".

أخرجه أحمد (٢) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والبيهقي، والطبراني، وابن أبي شيبة، والطيالسي، وأبو يعلى، وحسنه البخاري (٣) .

وأخرج أبو داود، والدارقطني (٤) من حديث عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".

قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم (٥) ".


(١) • قال الشوكاني: " والمراد به: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث، والسقي، وقيمة البذر وغير ذلك، وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك.
والظاهر الأول ". (ن)
(٢) • في " المسند " (٤ / ١٤١) ، وكذا الطحاوي في " المشكل " (٣ / ٢٨٠) ؛ وفيه شريك القاضي، وهو سيئ الحفظ، لكن تابعه قيس بن الربيع؛ عند البيهقي (٦ / ١٣٦) .
فالحديث حسن، ويشهد له حديث أرض ظهير الآتي. (ن)
(٣) هذا حديث صحيح، وضعفه بعضهم بشريك، وزعم أنه انفرد به، ولكن تابعه عليه قيس بن الربيع، وضعفهما إنما هو من قبل حفظهما، فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته. (ش)
(٤) • في " سننه " (٢ / ٥) ، وكذا البيهقي (٦ / ٩٩) ؛ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه. (ن)
(٥) العم - بضم العين -: جمع عميمة؛ وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها.
وقيل: هي القديمة. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>