للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: " نعم "، قال ابن عيينة (١) : فأنزل الله فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} .

وقد أخرج أحمد، والطبراني من حديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: " إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة؛ فإن ردت إلي فهي لك "؛ وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي؛ وثقه يحيى ابن معين وغيره، وضعفه جماعة (٢) .

والأحاديث في قبوله - صلى الله عليه وسلم - لهدايا الكفار كثيرة جدا.

وأما ما أخرجه أحمد (٣) ، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة - وصححاه - من حديث عياض بن حمار: أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية، أو ناقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أسلمت؟ ". قال: لا، قال: " إني قد نهيت عن زبد المشركين ".


(١) • هو أحد رواة هذا الحديث.
وسبب نزول الآية معضل، وقد جاء موصولا في " المسند " (٤ / ٤) ، عن ابن الزبير؛ وفيه ضعف. (ن)
(٢) • وفي " الفتح " (٥ / ١٦٩) : " وإسناده حسن "؛ كذا قال! وانظر " الإرواء " (٦ / ٦٢) . (ن)
(٣) • في " المسند " (٤ / ١٦٢) من طريق الحسن بن عياض - وإسناده صحيح إن كان الحسن سمعه من عياض -، وأبو داود (٢ / ٤٧) ، والترمذي (٢ / ٣٨٩) ؛ من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض؛ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>