للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة، وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله، فلا يقدمون على ذلك.

ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فنهوا عن ذلك؛ كما في حديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره -: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: " إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا؛ فليحلف بالله أو ليصمت ".

وفي لفظ: " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ".

وفي حديث أبي هريرة - عند أبي داود (١) والنسائي، وابن حبان، والبيهقي -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ".

وأخرج أبو داود (٢) ، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد كفر "، وفي لفظ: " فقد أشرك ".


(١) • عزاه إليه غير واحد، وقيده الحافظ (١١ / ٤٤٨) ، فقال: " في رواية ابن داسة "؛ وسكت الحافظ على إسناده.
وقد أخرجه النسائي (٢ / ١٣٩) ، والبيهقي (١٠ / ٢٩) بإسناد صحيح على شرطهما. (ن)
(٢) • لينظر؛ فإني لم أجده عنده.
وهو عند الترمذي (٢ / ٣٧١) ، والحاكم (٤ / ٢٩٧) ، والبيهقي - أيضا - (١٠ / ٢٩) ، وأحمد (رقم ٤٩٠٤، ٥٢٢٢، ٥٢٥٦، ٥٣٤٦، ٥٣٧٥) ؛ من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر؛ مرفوعا؛ وقال الترمذي: " حديث حسن "، والحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وأعله البيهقي بأن ابن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر؛ بينهما رجل كندي، ثم ساق سنده بذلك، وهو إعلال صحيح؛ لكنه لا يسقط به الحديث؛ لثبوت سماع ابن عبيدة إياه عن ابن عمر في حادثة أخرى غير قصة الكندي؛ كما أخرجه أحمد بالرقمين (٥٢٢٢، ٥٢٥٦) ؛ وسنده صحيح متصل. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>