للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: " فأما التوكيد؛ فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين؛ كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا؛ يحلف بذلك مرارا ثلاثا، أو أكثر من ذلك، قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين ".

أقول: الذي في القرآن الكريم؛ إطعام عشرة مساكين، ومعناه الحقيقي أن يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة؛ من غير تقدير بمقدار معين، ولا على صفة معينة؛ من اجتماعهم، أو كونه في وقت مخصوص؛ بل ما يصدق عليه مسمى إطعام العشرة - لغة -.

ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة - ليلا أو نهارا، مجتمعين أو مفترقين -: إنه مطعم لذلك القدر.

فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين؛ لا وجه له.

وأما الظن من حديث كفارة الظهار (١) فغير ظاهر؛ فإنه وقع الاختلاف الطويل العريض في مقدار العرق (٢) من التمر، أو المكتل، وهل الإعانة منه صلى الله عليه وسلم فقط؟ أو منه ومن المرأة؟


(١) • يعني: حديث المجامع في رمضان، المتقدم في الكتاب؛ وفيه ذكر الكفارة؛ وهي مثل كفارة الظهار، ولذلك سماه المؤلف: " حديث كفارة الظهار ".
أو أنه اشار إلى ما في بعض طرق الحديث أنه ظاهر من امرأته في رمضان، وأنه وطئها، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة.
لكن الحافظ استظهر أنهما قصتان؛ فراجع " فتح الباري " (٤ / ١٣٢) . (ن)
(٢) • بفتحتين، وهو المكتل؛ كما فسر في نفس الحديث. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>