للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا - أو نحوه - فوق رماد دقيق، أو تراب دقيق، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها، ثم ضربتها بالسيف المحدد - ونحو ذلك من الآلات - لم يقطعها وهي على هذه الحالة.

ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم؛ لا من عقل، ولا من نقل.

وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة؛ كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد (١) بلفظ: " ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت "؛ فالمراد بالبندقة هنا: هي التي تتخذ من طين، فيرمي بها بعد أن تيبس.

وفي " صحيح البخاري ": قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.

وهكذا ما صيد بحصى الخذف، فقد ثبت في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف (٢) وقال: " إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ (٣) عدوا؛ لكنها تكسر السن وتفقأ العين ".


(١) • في " المسند " (٤ / ٣٨٠) ؛ ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعدي؛ بينهما همام بن الحارث:
أخرجه البخاري، (٩ / ٤٩٦) ، ومسلم (٦ / ٥٦) ، وأحمد أيضا، لكن بلفظ آخر. (ن)
(٢) الخذف: رميك بحصاة أو نواة؛ تأخذها بين سبابتيك؛ أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة؛ قاله في " اللسان ". (ش)
(٣) الرواية " تنكأ " بالهمز، وروي: " تنكي " - بكسر الكاف بدون همزة -.
قال الشوكاني: " قال ابن سيده: نكى العدو نكاية: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم؛ فظهر أن الرواية صحيحة، ولا معنى لتخطئتها ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>