للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو وقوع الأمر بالقتل، أو النهي عنه، أو الاستخباث، أو التحريم على الأمم السالفة، إذا لم ينسخ؛ فلا بد للقائل بتحريم فرد من الأفراد، أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول، فإن تعذر عليه ذلك؛ فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل.

فإن من حرم ما أحله الله كمن حلل ما حرم الله، فلا فرق بينهما، وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى على عارف.

ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية - على ما هو الحق -؛ فكيف إذا انضم إليها من العمومات مثل قوله - تعالى -: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، وقوله: {أحل لكم الطيبات} ، وقوله: {والطيبات من الرزق} ، وقوله: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} ، وقوله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ، وقوله: {يحل لهم الطيبات} ؟ !

والحاصل: أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته، والتحليل على ما عداه، وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه؛ فهو مما عفا عنه " (١) .

وأخرج أبو داود (٢) ، عن ابن عباس موقوفا: كان أهل الجاهلية يأكلون


(١) • إسناده ضعيف جدا، لكن معناه صحيح ثابت في أحاديث أخرى؛ سبق بعضها. (ن)
(٢) • في " سننه " (٢ / ١٤٤) ، وكذا الحاكم (٤ / ١١٥) ، وصححه؛ ووافق الذهبي.
ثم أخرجه الحاكم (٢ / ٣١٧) نحوه، وقال: " صحيح على شرطهما "، ووافقه الذهبي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>