للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم هو خاص بالمسلم، والنزاع في الكافر، وكذلك الحديث الأول خاص بالمسلم؛ لقوله: " إن قوما حديثو عهد بالجاهلية "، فلا يتم الاستدلال به على عدم اشتراط التسمية مطلقا.

وحاصل البحث: أنه إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل، غير ذابح لغير الله، وأنهر الدم، وفرى الأوداج؛ فليس في الآية ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة.

فمن زعم أن الكافر خارج من بعد ذلك بعد أن ذبح لله تعالى وسمى؛ فالدليل عليه (١) .

وأما ذبح الكافر لغير الله؛ فهذه الذبيحة حرام؛ ولو كانت من مسلم.

وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله - عز وجل -؛ فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من مسلم حيث ذبحا جميعا لله - عز وجل -.

وإذا عرفت هذا؛ لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح؛ لا على من قال بأنه لا يسقط، فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب؛ كالاحتجاج بقوله (٢) صلى الله عليه وسلم: " لم ينه عن ذبائح المنافقين "؛ فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام؛ عملا بما أظهروه من الإسلام، وجريا على الظاهر.


(١) • الدليل هو مفهوم قوله - تعالى -: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} . (ن)
(٢) لعل صوابه: بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه ... الخ. (ش)
قلت: بل هو نص حديث مرفوع رواه أبو داود في " المراسيل " (رقم ٣٧٨) ، وضعفه الزيلعي في " نصب الراية " (٤ / ١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>