ولفظ مسلم: " إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ".
وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.
وأخرج أحمد، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة.
قلت: الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، وعليه أهل العلم.
وفي حكمها الذهب.
ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة؛ لحديث أنس: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (١) سلسلة من فضة.
قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في " تنبيه الغافلين ":
" ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل، والشرب، والادهان، والاكتحال، ونحو ذلك.
وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره.
ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة؛ كالصحن، والزبدية ونحوهما، أو صغيرة؛ كالمكحلة، والميل، والإبرة، ونحوها.
وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال على الرجال، والنساء، ويحرم على الصائغ عملها.
(١) هو الصدع والشق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute