والمراد بقوله: " ولا مبادر " ما في قوله - تعالى -: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} ؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله - تعالى -: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .
في " شرح السنة ": " اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر ".
أقول: اختاره محمد بن الحسن.
والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغبطة.
قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.
وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (١) ، وإذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا.
قلت: وعليه الشافعي -[كما] في " المنهاج " -: وله - أي: للولي - بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.
(١) سبق القول في هذه المسألة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute