للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بقوله: " ولا مبادر " ما في قوله - تعالى -: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} ؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله - تعالى -: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} .

في " شرح السنة ": " اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر ".

أقول: اختاره محمد بن الحسن.

والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغبطة.

قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.

وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.

قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (١) ، وإذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا.

قلت: وعليه الشافعي -[كما] في " المنهاج " -: وله - أي: للولي - بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.


(١) سبق القول في هذه المسألة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>