للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا.

وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب؛ إنما الإصابة لواحد.

وإثم الخطأ موضوع عن الآخر؛ لكونه معذورا فيه؛ وعليه أكثر أهل العلم.

وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه، وعليه الشافعي (١) ". انتهى.

(فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع) لما تقرر أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني - في إيقاع أو وقوع - فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا، فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع.

ويجبر من امتنع منه، فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم يحلل له قبوله، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق.

ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا؛ فمقالته باطلة، وشبهتها داحضة، وقد دفعها الله - عز وجل - في كتابه العزيز بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} ، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ".


(١) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي سبق؟ {وسيأتي في آخر (كتاب الخصومة) اختيار المصنف والشارح عدم قبول البينة بعد اليمين، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد القولين} (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>