للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله، وإنه ليكفي ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة؛ ففي هذا يجيء بيان؛ إن شاء الله تعالى.

قال في " المسوى ":

" وعلى هذا أهل العلم؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال خاصة:

قال الشافعي: يجوز ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقد قال - تعالى - في حد القذف: {فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} ، وقال في الطلاق: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ، وقال في الدَّين: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} .

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو عامل على الكوفة -: أن اقض باليمين مع الشاهد.

وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

والحاصل: أن شهود الزنا أربعة، وشهود سائر الحقوق اثنان، وشهود

<<  <  ج: ص:  >  >>