وقد حكى في " البحر " الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق.
قلت: شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا؛ أي: عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة؛ ليست به تهمة، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة؛ غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل:
فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم.
وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين؛ إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة؛ ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم.
وأثر عبد الله بن الزبير - أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح؛ معارض بقول ابن عباس: إنها لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول:{ممن ترضون من الشهداء} .
وحد العدالة: أن يكون محترزا عن الكبائر، غير مصر على الصغائر.
والمروءة: هي ما تتصل بآداب النفس؛ مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب؛ يعلم به قلة مروءته، وترد شهادته؛ وإن كان ذلك مباحا.