للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.

وقوله - تعالى -: {والمحصنات من النساء} ؛ أراد: المزوجات.

وقوله - تعالى -: {أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم} ؛ أراد به: الحرائر.

وقوله - تعالى -: {والذين يرمون المحصنات} ؛ أراد: العفاف.

وقوله - تعالى -: {محصنين غير مسافحين} ؛ أراد: المتزوجين.

وقوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ أي: تزوجن.

وعلى هذا أهل العلم (١) .


(١) • هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: {فإذا أحصن} ؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني (٧ / ١٠١) ؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.
وقد قال الشافعي: " وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة "؛ ذكره البيهقي (٨ / ٢٤٣) .
أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!
وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} الآية.
وقد ثبت في " الصحيحين ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " إن زنت؛ فاجلدوها ... " الحديث.
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا.
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>