وقد قال الشافعي: " وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة "؛ ذكره البيهقي (٨ / ٢٤٣) . أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح! وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} الآية. وقد ثبت في " الصحيحين ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " إن زنت؛ فاجلدوها ... " الحديث. والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا. وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. (ن)