للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتي بشارب، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب؛ فقومه أربعين، فضرب أربعين حياته، ثم عمر، حتى تتايع الناس، فاستشار عمر؛ فضرب ثمانين، ثم قال علي - حين أقام الحد على وليد بن عقبة لما بلغ أربعين -: حسبك؛ جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.

قال في " الحجة البالغة ":

" ثم قال: - أي النبي صلى الله عليه وسلم -: " بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ {ما خشيت الله؟} ما استحييت من رسول الله (١) ؟ ! وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ ترابا من الأرض، فرمى به وجهه ". انتهى.

وروى مالك، عن ابن شهاب: أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغني أن عليه نصف الحد في الحر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

ولا يجوز للإمام أن يعفو عن حد.

قال سعيد بن المسيب: ما من شيء؛ إلا يحب الله أن يعفو عنه؛ ما لم يكن حدا.

قلت: وعليه أهل العلم.


(١) • رواه - بنحوه - البيهقي (٨ / ٣١٢) عن أبي هريرة، ورجاله ثقات؛ غير عبيد بن شريك؛ فلم أعرفه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>