للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب.

وأما ما روي عن ابن عباس؛ كما أخرجه الشافعي في " مسنده ": أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا الأموال؛ صلبوا.

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يصلبوا.

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا؛ نفوا من الأرض:

فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد.

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة -: ففي إسناده ابن أبي يحيى؛ وهو ضعيف جدا (١) ، لا تقوم بمثله الحجة.

وأما ما روي عن ابن عباس أيضا: أن الآية نزلت في المشركين - كما أخرجه أبو داود، والنسائي عنه (٢) -:

فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين، وقد كانوا أسلموا؛ كما في الأمهات.


(١) • بل هو كذاب، كما شهد به يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم؛ واسمه إبراهيم بن محمد. (ن)
(٢) هو إلى الضعف أقرب، وانظر تفصيل ذلك في كتاب " مرويات ابن عباس في التفسير " (١ / ٣٢٧) للدكتور عبد العزيز الحميدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>