وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع؛ كما في حديث:" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "، ونحوه مما ورد مورده، وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر؛ وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر {
قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويل، ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث؛ فعليك أن تقرها كما وردت، وتقول: من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر؛ فهو كما قال.
ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا؛ إلا من شرح بالكفر صدرا، فحينئذ تنجو من معرة الخطر، وتسلم من الوقوع في المحنة؛ فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة.
فكيف إذا كان على نفسه - إذا أخطأ - أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟}
أفهذا يقود إليه العقل؛ فضلا عن الشرع؟ !
ومع هذا؛ فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وقد أمكن هنا بما ذكرناه، فتعين المصير إليه.
فحتم على كل مسلم؛ أن لا يطلق كلمة الكفر؛ إلا على من شرح به صدرا، ويقصر ما ورد مما تقدم على مورده: