للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود (١) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء ".

والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيقة التي عليه.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية.

والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.

والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.

وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.

والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.

وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل.


(١) • في " السنن " (٢ / ٢٥٣ - ٢٥٤) ؛ وسنده صحيح.
(فائدة) : في دية الأذن روى البيهقي (٨ / ٨٥) بسند صحيح، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم ... فكتب فيه: " وفي الأذن خمسون من الإبل ".
ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في " البيهقي " بسندين صحيحين. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>