للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطئ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.

وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (١) .

ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (٢) قتل امرأته خطأ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

" أعقلها ولا ترثها ".

وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي (٣) كان له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه


(١) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد؛ وفيه كلام طويل.
والظاهر؛ أنه ضعيف؛ أنظر " نصب الراية " (٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥) للزيلعي. (ش)
(٢) ليس في الصحابة من هذا اسمه! وإنما تبع المؤلف الشوكاني، والشوكاني تبع نسخة " التلخيص "؛ وفيها خطأ من الناسخ؛ وصوابه: " عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه "؛ وأبوه - هذا - اختلف في اسمه كثيرا، وفي إسناد الحديث إليه.
ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي، قال: " ما أرى له صحبة "؛ انظر " أسد الغابة " (٣ / ٨) ، و " الإصابة " (٣ / ٢١٨ - ٢١٩) . (ش)
قلت: والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله.
(٣) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه؛ انظر " أسد الغابة " (٣ / ٣٩١ - ٣٩٤) ، و " الإصابة " (٤ / ٢٣٣) . (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>