للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرد عليهم أقصاهم (١) ، وهم يد على من سواهم ".

وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من حديث ابن عمر مطولا.

وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ:

" المسلمون يد على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم ".

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا -.

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ:

" إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".

وهو في " الصحيحين " من حديث علي.

وأخرجه البخاري من حديث أنس.

وفي الباب أحاديث.

وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ". انتهى.


(١) • " أي: أبعدهم؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الإمام منه السرايا، فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها، ورد ما بقي على العسكر؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا الغنيمة -؛ درء للسرايا وظهر يرجعون إليهم ": " نهاية " (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>