وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من حديث ابن عمر مطولا.
وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ:
" المسلمون يد على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم ".
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا -.
وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ:
" إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
وهو في " الصحيحين " من حديث علي.
وأخرجه البخاري من حديث أنس.
وفي الباب أحاديث.
وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ". انتهى.
(١) • " أي: أبعدهم؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الإمام منه السرايا، فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها، ورد ما بقي على العسكر؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا الغنيمة -؛ درء للسرايا وظهر يرجعون إليهم ": " نهاية " (ن) .