للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رحمهم الله -.

وذكر الماوردي - رحمه الله - أن بعض أصحاب الحديث - رحمهم الله - خرّج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا.

وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، والبيهقي - رحمهم الله -، وعن حذيفة - رضي الله عنه - عند البيهقي - رحمه الله -.

قال ابن أبي حاتم - والدارقطني، رحمهما الله -: لا يثبت.

وعن عائشة - رضي الله عنها - من فعله [صلى الله عليه وسلم] عند أحمد، وأبي داود - رحمهما الله -.

وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة - رضي الله عنهما -، والإمامية.

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط.

قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: " إن ميتكم يموت طاهراً؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " (١) ؛ أخرجه البيهقي، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله -، ولحديث: كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؛ أخرجه الخطيب - رحمه الله -، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، وصحح ابن حجر أيضا إسناده (٢) ، ولما وقع من الفتيا من


(١) والأرجح في هذا الحديث الوقف، وانظر التعليق الآتي.
(٢) انظر تحقيق ذلك كله في " أحكام الجنائز " (٧١ - ٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>