للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " صحيح مسلم " عن سمرة، عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-: " لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث ابن مسعود، ولفظه: " لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ".

قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر.

فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات، وبحديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي -[صلى الله عليه وسلم]- أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام

ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك؛ فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده، فكيف والفرق قد أشار إليه -[صلى الله عليه وسلم]-؟ ! وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة، التي لا تكون في غير الفجر، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات؛ امتنع الإلحاق.

وأما حديث حماد، عن أيوب (١) : فحديث معلول عند أئمة الحديث، لا تقوم به حجة. كذا في " إعلام الموقعين ".

وقد أطال ابن القيم في تعليل هذا الحديث، والجواب عنه وعن غيره؛ فليرجع إليه.


(١) حديث ضعيف؛ انظر " فتح الباري " (٢ / ١٠٣) .
وتكلم عليه - طويلاً - ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (١ / ٣٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>