ولكنه يعضده حديث محمد بن [عبد الله بن] جحش، قال: مر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على معمر؛ وفخذاه مكشوفتان، فقال:" يا معمر! غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة "، أخرجه أحمد، والبخاري في " صحيحه " تعليقاً، وأخرجه - أيضا - في " تاريخه "، والحاكم في " المستدرك ".
وروى الترمذي، وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً:" الفخذ عورة ".
وأخرج نحوه مالك في " الموطأ "، وأحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان - وصححه -، وعلقه البخاري.
وقد عارض أحاديث:" الفخذ عورة " أحاديث أخر، وليس فيها إلا أنه [صلى الله عليه وسلم] كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته، ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم.
وورد في الركبة ما يفيد أنها تُستر، وما يخالف ذلك.
وأما والمرأة؛ فورد حديث:" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم؛ وقد روي موقوفاً ومرفوعاً من حديث عائشة، ومن حديث أبي قتادة.
ومما يفيد وجوب ستر العورة: أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، وفي بعضها:" فليخالف بين طرفيه "، وفي بعضها:" وإن كان ضيقا فاتزر به "، وكلها في " الصحيح "، ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين.
وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية: فهو خاص