للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة ".

وأخرج - نحوه - مسلم في " صحيحه "، وأحمد، والترمذي - وصححه - من حديث عبد الله بن شقيق.

وأخرج - نحوه - مسلم، وأهل " السنن " من حديث أم حبيبة.

ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده؛ لأن هذه زيادة مقبولة.

وثبت في " الصحيحين " من حديث عائشة أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر.

وثبت في " صحيح مسلم " وغيره من حديثها: " أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ".

وفيهما أحاديث كثيرة.

قال في " سفر السعادة ": وكان يحافظ على ركعتي الفجر؛ بحيث إنه كان يواظب عليهما في السفر أيضا، ولم يرو أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى في السفر شيئا من السنن الرواتب؛ إلا سنة الفجر وصلاة الوتر.

وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان:

قال بعضهم: سنة الفجر آكد.

<<  <  ج: ص:  >  >>