وأخرجه أبو داود، والنسائي، والحاكم من حديث قبيصة (١) .
قلت: وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا، وأسلم من العلة والاضطراب، ولا سيما حديث عبد الله بن عمرو الذي في " الصحيحين "، وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع، فلم يبق إلا حديث سمرة ونعمان؛ وليس منهما شيء في " الصحيح ".
والثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر، وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان بن بشير؛ فلا ترد روايتهم بها.
الثالث: أنها متضمنة لزيادة؛ صح الأخذ بها. انتهى.
وأقول: قد رويت هذه الصلاة من فعله -[صلى الله عليه وسلم]- على أنواع:
- ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد.
- وركوعين في كل ركعة.
- وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم.
والكل سنّة؛ أيها فعل المكلف؛ فقد فعل ما شرع له، واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين في الفضائل، العارفين بكيفية الدلائل.