للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رش على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء، ورفعه شبرا (١) .

أقول: الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور، وقد ثبت من حديث أبي الهياج ما تقدم، فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف - لغة -: فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها؛ من غير فرق بين نبي وغير نبي، وصالح وطالح، فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره [صلى الله عليه وسلم] ، ولم يرفع قبورهم، بل أمر عليا بتسوية المشرف منها، ومات -[صلى الله عليه وسلم]- ولم يرفع قبره أصحابه، وكان من آخر قوله: " لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، ونهى أن يتخذوا قبره وثنا.

فما أحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه -[صلى الله عليه وسلم]-!

وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها؛ تخصيص لهم بما لا يناسب العلم والفضل؛ فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها؛


(١) • قلت: هو مرسل؛ وفيه عند البيهقي (٣ / ٤١١) إبراهيم بن محمد - وهو الأسلمي -؛ وهو مكشوف الحال، كما قال ابن التركماني، لكن أخرجه البيهقي أيضا من طريق أخرى، عن جعفر مرسلا؛ إلا أنه ذكر أن ذلك فعل بقبر النبي [صلى الله عليه وسلم] ؛ ورجاله ثقات، وقد وصله ابن حبان في " صحيحه "، فأسنده من هذا الوجه عن جابر كما في " التلخيص " (٥ / ٢٢٤) .
(فائدة) : وهل يسطح القبر أو يسنم؟ فيه خلاف؛ والصواب الثاني، وفي ذلك أثران ظاهرهما التعارض، وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض، والحق أنه لا تعارض؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في " الزاد "، وبيناه في " التعليقات الجياد " (٣ / ٣٧) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>