للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع (١) .

وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة، عن معاذ.

وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس.

والدارقطني من حديث علي، ومن حديث محمد بن جحش، ومن حديث عائشة.

ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا.

[و] في طرق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض؛ فينتهض للاحتجاج به، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة، أو الخمسة؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة.

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق، وكان ذلك هو البيان منه -[صلى الله عليه وسلم]- لما أنزله الله - تعالى -، فلا تجب في غير ذلك من النباتات.

وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري، والحسن بن صالح، والثوري، والشعبي.

وأيضا: يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي: أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة، وذلك واضح، ولا يصح جعل ذلك من


(١) " التلخيص الحبير " (رقم ٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>