للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صنف من الأصناف الثمانية، بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين، وهذا أوضح.

ثم أقول: كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يُعطى من الزكاة، وليس فيهما التقييد بمقدار معين، وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف وهو الفقير والمسكين، ومن كان الفقر شرطا للصرف فيه بصفة الفقر أو المسكنة؛ فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي، وإن أعطاه مالا جما، وأنصباء متعددة؛ فهو إنما اتصف بصفة الغني بعد الصرف إليه، وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء.

ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب؛ فعليه الدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقا من الأدلة وتخصيص ما كان عاما، وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة، لم تُبن على أساس صحيح.

وأما الغارم؛ فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين، سواء كان غنيا أو فقيرا، مؤمنا أو فاسقا، في طاعة أو معصية.

أما عدم الفرق بين الغني والفقير؛ فليس فيه إشكال؛ لدخولهما تحت الآية، ولاستثناء الغارم من حديث: " لا تحل الصدقة لغني ".

وما سلكه صاحب " المنار " من التخصيص والتعميم، فوهم منشؤه تجريد النظر إلى لفظ " غني " من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء خمسة، أحدهم الغارم.

وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق؛ فلإطلاق الآية، لا سيما إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>