للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك؛ وليس فيه ذلك.

وقال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: من السنة.

وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج، وما عداه ممن دونها.

وكذلك رجح ذلك البيهقي (١) ؛ كما ذكره ابن كثير في " إرشاده ".

ومما يؤيد هذا: حديث: " من اعتكف فواق ناقة "، وكذلك حديث: " ليس على المعتكف صيام "؛ وفيهما مقال أوضحه الماتن - رحمه الله - في " شرح المنتقى ".

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف عشرا من شوال، ولم ينقل عنه أنه صامها، بل روي (٢) عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال، ولا يخفى أن يوم الفطر من جملتها، وليس بيوم صوم.

فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم، ولما ثبت: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال: " أوف بنذرك "؛ وهو متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: " يوما " مكان: " ليلة ".

وما في " الصحيحين " أرجح مما في أحدهما؛ إذا لم يمكن الجمع.


(١) • وتبعه الحافظ في " بلوغ المرام "، كما ذكرته في " التعليقات " (٤ / ٤٣) . (ن)
(٢) • قوله: " روي " تساهل من المؤلف - رحمه الله -؛ لأن هذه الرواية في " صحيح مسلم " (٣ / ١٧٥) ، وفي " البيهقي " (٤ / ٣١٥) و " أبي داود " (١ / ٣٨٦) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>