وفي المنهاج ": أفضل بقاع الحل الجعران (١) ، ثم التنعيم، ثم الحديبية ".
وأما الغسل للإحرام: ففيه حديث خارجة بن زيد - حسنه الترمذي، وضعفه العقيلي -.
وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها: فهو صحيح، ولكنه قد قيل: إن أمرها بذلك ليس للإحرام؛ بل لقذر النفاس، وكذلك أمره للحائض.
وقد أخرج الحاكم، والبيهقي من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل ولبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم أحرم بالحج؛ وفي إسناده يعقوب بن عطاء، وهو ضعيف.
والحديث محتمل؛ فيمكن أن يكون الغسل للإحرام، ويمكن أن يكون
(١) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء - وقد تكسر العين وتشدد الراء -؛ وهو موضع قريب من مكة؛ قاله في " النهاية ". (ش)