للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فيحرم الجميع.

وقال مالك: الرفث إصابة النساء، والله - تعالى - أعلم؛ قال الله - تعالى -: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} .

والفسوق الذبح للأنصاب، والله - تعالى - أعلم؛ قال - تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} .

والجدال في الحج: أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقُزح (١) ، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب، فقال الله - تعالى -: {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} ؛ فهذا الجدال في الحج، فيما نُرى، والله - تعالى - أعلم.

وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة: فإن كان الدليل (٢) على هذا


(١) بضم القاف وفتح الزاي: هو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة، ولا ينصرف - للعدل والعلمية؛ كعمر -؛ قاله في " النهاية ". (ش)
(٢) • قلت: قد نقل الحافظ في " الفتح " (٤ / ٤٢) الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع، وسبقه إلى ذلك ابن حزم في " مراتب الإجماع " (ص ٤٢) ، وقيده بأن يكون ذاكرا؛ ما لم يقدم المعتمر مكة، ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج.
ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع، فإذا صح؛ فهو الدليل على الفاسد، والله أعلم.
وذكر ابن تيمية في رسالة " الصيام " (ص ٢٨) أنه لا يبطل بفعل شيء من المحظورات؛ لا ناسيا ولا مخطئا؛ لا الجماع ولا غيره؛ قال: " وهو أظهر قولي الشافعي ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>