وفي لفظ للترمذي - وصححه -، قال: إني أفضت قبل أن أحلق؟
وفي " الصحيحين " وغيرهما عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال:" لا حرج ".
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من حديث عائشة، قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، وعند الثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها.
وعن ابن عباس، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس؛ رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -.
وفي " البخاري " عن ابن عمر، قال: كنا نتحين؛ فإذا زالت الشمس رمينا.
وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها، ذاهبا وراجعا.
وفي لفظ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا، وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؛ أخرجه أحمد، وأبو داود.
وفي " الصحيحين " من حديث ابن عباس، وابن عمر: أن العباس استأذن