للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر نحوه (١) .

والمراد بقوله: أفاض؛ أي: طاف طواف الإفاضة.

قال النووي: وقد أجمع (٢) العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه، ولا دم عليه بالإجماع.

قال صاحب " سبل السلام ": " طواف الزيارة - ويقال له: طواف الصدر، ويسمى طواف الإفاضة -؛ طاف صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره، ولم يسع (٣) ، وتضمنت حجته رفع يديه للدعاء ست مرات: الأولى: على الصفا، الثانية: على المروة، الثالثة: بعرفة، الرابعة: بمزدلفة، الخامسة: عند الجمرة الأولى، السادسة: عند الجمرة الثانية ". انتهى.

أقول: الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين، فضلا عن كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها، فعلى المجتهد أن يبحث


(١) • قلت: لكن فيه أنه صلى الظهر بمكة، وقد اختلف في التوفيق بينهما:
فقيل: إنه صلى إماما في الموضعين.
وقيل: إنه صلى في منى مع أصحابه متنفلا.
ولم يرتض ذلك ابن القيم؛ بل رجح حديث ابن عمر؛ لأنه متفق عليه.
انظر " الزاد " (١ / ٣٢٦ - ٣٢٧) ، و " النيل " (٥ / ٦١) . (ن)
(٢) • نقل هذا الإجماع الإمام المهدي في " البحر "؛ كما في " النيل ".
قلت: ونقله أيضا ابن حزم في " المراتب " (ص ٤٩) ، وأقره ابن تيمية. (ن)
(٣) • يعني: لأنه كان - عليه السلام - قارنا؛ وإلا فقد طاف طواف القدوم وأيضاً، وكذا طواف الوداع. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>