• ولكن الحديث الذي أفاده ذلك ضعيف؛ كما قدمناه أيضا (ص ٢٣) . (ن) (٢) • روى البخاري (١١ / ٤٩٥) ، والبيهقي (٥ / ١٧٩) من حديث ابن جبير، عن ابن عباس، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كان عليها دين؛ أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم، قال: " فاقض لله؛ فهو أحق بالقضاء ". لكن ذكر الأخت في الحديث شاذ؛ ففي رواية أخرى للبخاري (٤ / ٥٢) وغيره من هذا الوجه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت ... الحديث. قال الحافظ تحت هذه الرواية: " كذا رواه أبو بشر، عن سعيد بن جبير، من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في (النذور) من طريق شعبة، عن أبي بشر، بلفظ: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت ... ، فإن كان محفوظا؛ احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها ... ". ثم إن في الحديث اختلافا آخر؛ وهو: هل السائل والمسؤول عنه رجل أو امرأة؟ وقد ساق الحافظ طرق الحديث وألفاظه، وبين ما فيها من الاختلاف، ثم قال: " والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق: أن السائل رجل، وكانت ابنته معه، فسألت أيضا، والمسؤول عنه؛ أبو الرجل وأمه معا ". (ن)