للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد الدليل في أمور، منها الصوم؛ لحديث: " من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه "، ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميت، بل الإيجاب على الولي (١) ، وغاية ما يستفاد من قوله: " صام عنه "؛ أنه يجزىء ذلك الصوم عن الميت.

وأما الحج؛ فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت به، بل ورد ما يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت؛ كما في حديث من نذرت أخته أن تحج، فماتت قبل أن تحج (٢) ، وكذلك ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد لأبيه، إذا كان في الحياة عاجزا عن الإتيان بالفريضة؛ كما في خبر الخثعمية.


(١) وليس فيه أيضا إيجاب على الولي كما قدمنا. (ش)
• ولكن الحديث الذي أفاده ذلك ضعيف؛ كما قدمناه أيضا (ص ٢٣) . (ن)
(٢) • روى البخاري (١١ / ٤٩٥) ، والبيهقي (٥ / ١٧٩) من حديث ابن جبير، عن ابن عباس، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كان عليها دين؛ أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم، قال: " فاقض لله؛ فهو أحق بالقضاء ".
لكن ذكر الأخت في الحديث شاذ؛ ففي رواية أخرى للبخاري (٤ / ٥٢) وغيره من هذا الوجه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت ... الحديث.
قال الحافظ تحت هذه الرواية: " كذا رواه أبو بشر، عن سعيد بن جبير، من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في (النذور) من طريق شعبة، عن أبي بشر، بلفظ: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أختي نذرت ... ، فإن كان محفوظا؛ احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها ... ".
ثم إن في الحديث اختلافا آخر؛ وهو: هل السائل والمسؤول عنه رجل أو امرأة؟ وقد ساق الحافظ طرق الحديث وألفاظه، وبين ما فيها من الاختلاف، ثم قال:
" والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق: أن السائل رجل، وكانت ابنته معه، فسألت أيضا، والمسؤول عنه؛ أبو الرجل وأمه معا ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>