للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للقرابة بينهما؛ إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابة؛ ثم ليس في الحديث أن شبرمة هذا قد كان مات إذ ذاك.

وأما ما رواه الثعلبي في " تفسيره " بلفظ: " من أوصى بحجة؛ كانت أربع حجج، وحجة للذي كتبها "؛ فمع كونه غير مرفوع؛ لا يدرى كيف إسناده؟ والثعلبي ليس من أهل الرواية، فقد روى في " تفسيره " الموضوعات.

وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكره عن جابر مرفوعا، كما ذكره صاحب التخريج؛ فينظر في سنده؛ فما أظنه يصح (١) .

والحاصل: أن هذا البحث طويل الذيول، متشعب الحجج والنقول، فمن رام العثور على الصواب؛ فعليه ب " الفتح الرباني فتاوى الشوكاني "، و " دليل الطالب على أرجح المطالب "؛ لهذا العبد الضعيف.

وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق بالقبول؛ وإن أباه أكثر العقول.

وحديث: " فدين الله أحق أن يقضى "؛ ليس المراد به دفع الأجرة لمن


(١) • قلت: قد أصاب - رحمه الله -؛ فإنه عند البيهقي (٥ / ١٨٠) من طريق أبي معشر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر؛ بلفظ آخر؛ وقال: " أبو معشر - هذا -؛ نجيح السندي: مدني ضعيف ".
وفيه علة أخرى؛ من أجلها أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "، ولكنها في الحقيقة ليست بعلة؛ انظر كلامنا على الحديث: " إن الله يدخل بالحجة الواحدة. . " في كتابي " معجم الحديث ".
وقد رواه البيهقي من حديث أنس أيضا، ولفظه أقرب إلى لفظ الثعلبي، وصرح بضعف إسناده؛ وقد أوردته في الكتاب المشار إليه، فأغنى عن إعادته. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>