للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكون رضاها معتبرا، فإذا لم ترض لم يصح النكاح؛ سواء كان المعقود له كفؤا أو غير كفؤ.

أيضا هو زوجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها.

واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد، والنسائي - وصححه -، وابن حبان، والحاكم (١) ، من حديث بريدة مرفوعا: " إن أحساب أهل الدنيا الذين (٢) يذهبون إليه المال ".

وبما أخرجه أحمد، والترمذي - وصححه هو والحاكم (٣) - من حديث سمرة مرفوعا: " الحسب المال، والكرم التقوى ".

ويحتمل أن يكون المراد: أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة -، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال، وعدم اعتدادهم بالدين، فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع.

وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة


(١) • أخرجه (٢ / ١٦٣) من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ مرفوعا، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي.
وأقول: الحسين - هذا - إنما أخرج له البخاري تعليقا؛ فالحديث على شرط مسلم وحده، وهو في " المسند " (٥ / ٣٥٣) ، و " النسائي " (٢ / ٧١) ، و " البيهقي " (٧ / ١٣٥) بنحوه. (ن)
(٢) • كذا في " المسند " بصيغة الجمع، وفي " النسائي "، و " المستدرك ": " الذي "؛ على الإفراد؛ (ن)
(٣) • ووافقه الذهبي، وأخطأوا جميعا؛ فإن للحديث علتين: عنعنة الحسن عن سمرة، وتفرد سلام بن أبي مطيع به عن قتادة، وروايته عنه ضعيفة.
وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه في " المعجم "؛ فليراجع. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>