للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث ابن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ".

وفي الباب أحاديث.

وثبت النسخ من حديث جماعة:

فأخرج مسلم، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.

وأخرج الترمذي (١) ، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} .

وفي " الصحيحين من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن في " نيل الأوطار ".


(١) • في (النكاح) (٢ / ١٨٧) ، وسكت عليه، وهو ظاهر الضعف؛ لأن مداره على موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧ / ٢٠٥ - ٢٠٦) ، والحازمي في " الاعتبار " (ص ١٤٠) بنحوه، ثم قال: " هذا إسناد صحيح؛ لولا موسى بن عبيدة ".
وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس، وهو هو؛ فتنبه! (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>