" أقول: الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع {ذلك} في قوله: {حرم ذلك} ؛ فقال أحمد: مرجعه نكاح الزانية والمشركة، وقال غيره: مرجعه الزنا والشرك، والمراد على هذا: أن العادة قاضية بأن الزانية لا يرغب فيها إلا زان أو مشرك، والزنا والشرك حرام على المؤمنين، فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين. ولا يقولون: إن الحديث ناسخ؛ بل يقولون: إنه مبين لتأويل الآية، ومع ذلك فلا يخلو عن بعد ".
في " الكافي في مذهب أحمد ": " الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة ".
وأما غير أحمد فقولهم؛ جواز نكاح الفاجرة؛ وإن كان الاختيار غير ذلك؛ لحديث: " لا ترد يد لامس ".
قال الواحدي؛ عن أبي عبيد: مذهب مجاهد: أن التحريم لم يكن إلا على جماعة خاصة من فقراء المهاجرين؛ أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم، ومذهب سعيد: أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة؛ وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة؛ لأن الله - تعالى - إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف آية اللعان، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التفريق بينهما، فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها؟ !
والحديث مرسل، فإن ثبت؛ فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق