للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه - من حديث كعب بن عجرة - الحاكم في " المستدرك ".

وأخرجه أبو نعيم في " الطب "، والبيهقي، من حديث ابن عمر، وفي الحديث اضطراب (١) .

وروى مالك في " الموطإ "، والدارقطني، وسعيد بن منصور، والشافعي، وابن أبي شيبة، عن عمر، أنه قال: أيما امرأة غُر بها رجل - بها جنون أو جذام أو برص -؛ فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره؛ ورجال إسناده ثقات.

وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك.

وروي عن علي، وعمر، وابن عباس، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة، والرابع: الداء في الفرج.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم، واحتج له في " الهدي " بالقياس على البيع.

وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة، وبالجب، والعنة (٢) .


(١) وفي إسناده جميل بن زيد؛ وهو ضعيف.
ولا دلالة فيه على الفسخ؛ لاحتمال أن يكون طلقها وكنى عن الطلاق بقوله: " خذي عليك ثيابك ". (ش)
• لأنه من طريق جميل بن زيد، قال - مرة -: عن زيد بن كعب: قال كعب.
ومرة قال: عن ابن عمر؛ أخرجه البيهقي (٧ / ٢٥٧) ، وقال: " قال البخاري: لم يصح حديثه ".
وهو في " المستدرك " (٤ / ٣٤) من الوجه الأول، وضعفه الذهبي. (ن)
(٢) الجب: قطع الذكر.
والعنة: ارتخاؤه دائما؛ فلا يصل إلى النساء. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>