للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعضل: التضييق والمنع، وقال: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} ، وهذا إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها؛ من غير أن يرى منها التقصير.

والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه، فتخرج فتختلع نفسها؛ لقوله تعالى: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} ، إلى أن قال: {فلا جناح عليهما} ، ولتقريره صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت سهل على الخلع حين ذكرت الشقاق.

ولو اختلعت نفسها بلا سبب؛ فجائز مع الكراهة (١) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانبها، وقد ثبت (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أبغض الحلال إلى الله - تعالى - الطلاق ".

أقول: في قولهم: " هذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ " نظر؛ لأن قوله - تعالى -: {لا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} ، وقوله: {ولا يحل لكم} نصان في تحريم أخذ البدل، وهو يقتضي بطلان العقد؛ كما في كثير من مسائل البيوع، فإما أن يكون العقد باطلا من أصله، أو يمضى


(١) • قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا سيما على القول بأن الخلع طلاق، فظاهر أن حكمهما واحد هنا، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: " المختلعات هن المنافقات "؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ فلا بأس به للاستشهاد. (ن)
قلت: وقد صححه شيخنا - أخيرا - في " الصحيحة " (٦٣٢) .
(٢) • قلت: كلا لم يثبت؛ بل هو معلول عند المحققين؛ راجع " فيض القدير " للمناوي، وانظر التعليق المتقدم (٢٦٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>