وقال الخطابي في " معالم السنن ": " إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله - تعالى -: {الطلاق مرتان} ". انتهى.
ومخالفة الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة.
قال الترمذي:" قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة الطلاق ".
قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال: " إنه لم يصح عن صحابي "، وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة، ولا حجة في أحد غير الشارع.
قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير:" وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة أحاديث "، وأجاب عنها بوجوه؛ حاصلها: أنها مقطوعة الأسانيد، وأنها معارضة بما هو أرجح، وأن أهل الصحاح لم يذكروها.
واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع، فالزيدية جعلوا منها النشوز، وهو قول داود الظاهري، والجمهور على أنه ليس بشرط، وهو الحق؛ لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق.
قال العلامة ابن الوزير:" ثم تأملت؛ فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع؛ لقوله - تعالى -: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، ولم يقل: في الخلع، يوضحه أنه لو ضارها حرم عليه؛ لقوله - تعالى -: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} ". انتهى.
ثم قال في " السيل الجرار " بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع