للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود؛ لقوله - تعالى -: {ثم يعودون لما قالوا} ، واختلف أهل العلم؛ هل العلة في وجوبها؛ العود أو الظهار؟ واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته؟

فذهب الجمهور إلى الثاني؛ لقوله - تعالى -: {من قبل أن يتماسا} ، وذهب البعض إلى الأول؛ قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع (١) .

واختلفوا في العود ما هو؟

فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل؛ سواء فعل أم لا.

وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم


(١) • قلت: وهذا هو الأظهر بالنسبة للأسلوب القرآني؛ فإن (المس) ذكر فيه في غير ما آية، وأريد به الجماع فقط، فكذلك الأمر هنا، لكن هذا لا يمنع من القول بمنع المظاهر من مقدمات الوطء؛ من قبيل سد الذرائع.
فإن قيل: هذا ينفي ما ثبت من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وهو صائم، وحاله حال المظاهر؛ من حيث وجوب الامتناع من الجماع ومقدماته؟
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: أن الصائم ورد فيه النص في المقدمات؛ ففارق المظاهر، " وإذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل " {
الأمر الثاني: أن لا يستوي الصائم مع المظاهر؛ لاختلاف مدة الامتناع من الاتصال بالنسبة لكل منهما؛ فالصائم يستطيع أن يملك نفسه، ولو باشر المقدمة حتى المساء؛ بخلاف المظاهر؛ فتأمل}
ثم بالنسبة للاختلاف الذي قبل هذا؛ فالأرجح أن العلة هي الظهار والعود معا، فإذا لم يعد لطلاق أو غيره؛ فلا كفارة، والله أعلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>