للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

وأخرج أحمد (١) ، والشافعي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم من حديث جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقول - حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها -: " الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ... ".

وفي الباب أحاديث.

والمراد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا.

والعرايا: جمع عرية، وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ومن خالف فالأحاديث ترد عليه.

قلت: العرية: فعيلة بمعنى مفعولة؛ من عراه يعروه إذا قصده، وهي عقد مقصود.

أو: بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت (٢) ، وهي:


(١) • في " المسند " (٣ / ٣٦٠) ؛ وسنده حسن؛ فقد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه البيهقي (٥ / ٣١١) من طريق الحاكم وغيره؛ ولم أره في " البيوع " من " المستدرك "؛ والله أعلم.
وأخرجه الطحاوي (٢ / ٢١٣) ؛ وزاد في رواية: وقال: " في كل عشرة أقناء قنو؛ يوضع في المسجد للمساكين "، وكذلك رواه أبو يعلى؛ كما في " المجمع " (٤ / ١٠٣) . (ن)
(٢) • قلت: كذا في " النهاية " لابن الأثير، وزاد: " كأنها عريت من جملة التحريم فعريت - أي: خرجت - ".
وقد ذكر أن في تفسير العرية اختلافا، ثم ذكر قولا في معنى ما في الكتاب من المراد، ثم لم يذكر غيره، فكأنه اعتمده.
واعلم أن للعرية صورا كثيرة، ذكرها الحافظ في " الفتح " (٤ / ٣١١) ، ويدور غالبها على أن البائع هو صاحب النخل، أو الذي وهبت له ثمرها، وهذا قد يبيعها المالك رقبتها أو لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>