وأخرجه البيهقي (٥ / ٣١١) من طريق الحاكم وغيره؛ ولم أره في " البيوع " من " المستدرك "؛ والله أعلم. وأخرجه الطحاوي (٢ / ٢١٣) ؛ وزاد في رواية: وقال: " في كل عشرة أقناء قنو؛ يوضع في المسجد للمساكين "، وكذلك رواه أبو يعلى؛ كما في " المجمع " (٤ / ١٠٣) . (ن) (٢) • قلت: كذا في " النهاية " لابن الأثير، وزاد: " كأنها عريت من جملة التحريم فعريت - أي: خرجت - ". وقد ذكر أن في تفسير العرية اختلافا، ثم ذكر قولا في معنى ما في الكتاب من المراد، ثم لم يذكر غيره، فكأنه اعتمده. واعلم أن للعرية صورا كثيرة، ذكرها الحافظ في " الفتح " (٤ / ٣١١) ، ويدور غالبها على أن البائع هو صاحب النخل، أو الذي وهبت له ثمرها، وهذا قد يبيعها المالك رقبتها أو لغيره.